النص الكامل

قرار رقم 4800 تاريخ 30/12/1964 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تحدد اسعار العملات الاجنبية بالعملة اللبنانية من اجل استيفاء الضرائب والرسوم على اساس السعر الانتقالي القانوني المذكور في المادة الاولى بعد تحويل هذه العملات الى دولارات اميركية على اساس معادلاتها بالذهب المعلن عنها لصندوق النقد الدولي.

المادة 2 من قرار رقم 4800 تاريخ 30/12/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165712/article/2/