جميع التشريعات

قرار رقم 4800 30/12/1964

تحديد السعر الانتقالي القانوني لليرة اللبنانية

النوع
قرار
الرقم
4800
التاريخ
30/12/1964
الجريدة الرسمية
العدد 1, 04/01/1965, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4800 تاريخ 30/12/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية

بناء على المرسوم رقم 488 تاريخ 18 تشرين الثاني 1964

بناء على المادة 229 من قانون النقد والتسليف الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1 اب سنة 1964,

وبناء على المرسوم رقم 15376 تاريخ 13 شباط 1964 الذي ارجأ

تطبيق المادتين 229 و230 من قانون النقد والتسليف الى اول

كانون الثاني سنة 1965

وبناء على اقتراح مدير المالية العام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد السعر الانتقالي القانوني لليرة اللبنانية نسبة للدولار الاميركي بمعدل ثلاث ليرات لبنانية وثمانية قروش لكل دولار اميركي.

المادة 2

مادة 2: تحدد اسعار العملات الاجنبية بالعملة اللبنانية من اجل استيفاء الضرائب والرسوم على اساس السعر الانتقالي القانوني المذكور في المادة الاولى بعد تحويل هذه العملات الى دولارات اميركية على اساس معادلاتها بالذهب المعلن عنها لصندوق النقد الدولي.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1965 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة بيروت في 30 كانون الاول سنة 1964 وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا