جميع التشريعات

قانون 30/05/1945

تغطية نفقات الجيش بتحديد الموارد المخصصة لتغطية نفقات الجيش

النوع
قانون
التاريخ
30/05/1945
الجريدة الرسمية
العدد 23, 06/06/1945, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 30/05/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد بموجب هذا القانون الموارد التي ستخصص لتغطية نفقات الجيش .

المادة 2

مادة 2: (المعدلة بقانون 29-4-1955 وقانون 23-1-1958 والمرسوم الاشتراعي رقم 105 تاريخ 12-6-1959), يحدث رسم مقطوع يستوفى بشكل طابع خاص يدعى (طابع الجيش ), يستوفى هذا الرسم على الشكل التالي: اولا- يلصق طابع بقيمة خمسة غروش : (الغيت هذه الفقرة بالمادة 15 من قانون موازنة سنة 1947 تاريخ 19-3-1947). - على غلافات علب التبغ والتنباك, وذلك على اساس 5 غروش عن كل عشرين او جزء من العشرين سيكارة او عشرين او جزء من العشرين غراما من التبغ او التنباك ومشتقاتهما, اذا كان ثمنها لا يتجاوز 40 غرشا. ثانيا- يلصق طابع بقيمة عشرة غروش . - على غلافات علب التبغ والتنباك وذلك على اساس 10 غروش عن كل عشرين او جزء من عشرين سيكارة او عشرين جزء من العشرين غراما من التبغ او التنباك ومشتقاتهما اذا كان ثمنها لا يتجاوز 40 غرشا. ثالثا- تخضع جميع تذاكر الدخول الى الحفلات ذات البدل, حيثما تقام, لرسم الطابع التالي بيانه: - اذا كان ثمن التذكرة الافرادية لا يتجاوز 75 قرشا - 5 قروش - اذا كان ثمن التذكرة الافرادية يفوق 75 غ.ل. ولا يتجاوز ليرتين - 10 قروش - اذا كان ثمن التذكرة الافرادية يفوق ليرتين ولا يتجاوز 5 ليرات - 20 قرشا - اذا كان ثمن التذكرة الافرادية يتجاوز الخمس ليرات - 30 قرشا تستثنى من احكام المادة السابقة تذاكر الدخول الى الحفلات الرياضية التي تقيمها النوادي والاتحادات الرياضية والمدارس والجمعيات الخيرية المعترف بكل منها رسميا. - يحق لوزير المالية اعفاء الجمعيات الخيرية المعترف بها رسميا من الرسم المحدد في المادة الاولى من هذا القانون شرط ان لا تستفيد كل جمعية من الاعفاء الا عن حفلة واحدة في السنة. - تعفى الحفلات الموسيقية والتمثيلية المسرحية من الرسم المحدث بالقانون الصادر بتاريخ 29 نيسان سنة 1955 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: (الغيت بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5 آب سنة 1967).

المادة 4

مادة 4: يضاف غرشان عن كل لتر الى رسم البانزين وقرش واحد عن كل لتر الى رسم البترول وغرش واحد عن كل كيلو الى رسم السولاراويل والمازوت .

المادة 5

مادة 5: تطبق في شأن الرسوم والعلاوات المحدثة بموجب المواد 2 و3 و4 من هذا القانون جميع الاحكام المرعية الاجراء في شأن الرسوم الاصلية.

المادة 6

مادة 6: يخصص لنفقات الجيش في السنة الجارية مليون ليرة من حاصلات الضريبة الاستثنائية على ارباح الحرب و500000 ليرة من حصة لبنان من واردات المصالح المشتركة.

المادة 7

مادة 7: تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 8

مادة 8: تطبق الرسوم والعلاوات المحدثة بموجب هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. بيروت في 30 ايار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري