المادة 8
مادة 8: تطبق الرسوم والعلاوات المحدثة بموجب هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. بيروت في 30 ايار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري
قانون تاريخ 30/05/1945 نافذ
مادة 8: تطبق الرسوم والعلاوات المحدثة بموجب هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. بيروت في 30 ايار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري
المادة 8 من قانون تاريخ 30/05/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165720/article/8/