النص الكامل

قرار رقم 185 تاريخ 16/04/1943 نافذ

المادة 4

المادة 4

لا يجوز نشر الكتاب سواء اكان نشرا كاملا او نشر منتخبات منه على شكل يختلف عن الشكل الذي اعطاه اياه المؤلف في الطبعة او النشرة المتخذة عنها الطبعة الجديدة. غير انه فيما يتعلق بالكتب المدرسية المعدة للتعليم الاولي او الثانوي يجوز لمستشار المعارف المفتش العام للمؤسسات الفرنساوية ان يرخص بما يراه مفيدا من التحويرات في النص .

يجب بصورة اجبارية ان يظهر اسم المؤلف على الغلاف وعلى صفحة العنوان في كل نسخة من الطبعة الجديدة المرخص بها. يجب عدا ذلك ان تحمل كل نسخة في الصفحة الاولى اسم ناشر الكتاب او النشرة المتخذة عنهما الطبعة الجديدة واسم وعنوان الناشر المرخص له بنشر هذه الطبعة الجديدة ورقما متسلسلا لكل نسخة من هذه الطبعة ورقم وتاريخ الترخيص الذي اعطاه مستشار المعارف المفتش العام للمؤسسات الافرنسية.

كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض الناشر لجزاء نقدي من 500 الى 5000 ليرة لبنانية او سورية ولا يمنع ذلك الملاحقات التي قد يمكن اجراؤها بحقه وتعويضات العطل والضرر التي يمكن الحكم بها عملا بالقوانين المتعلقة بحماية الملكية الفنية والادبية.

المادة 4 من قرار رقم 185 تاريخ 16/04/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165724/article/4/