المادة 5
ان المبلغ الذي يجب دفعه عملا بنص الفقرة الاخيرة من المادة 3 يودع باسم المؤلف او اصحاب الحق لدى الحارس القضائي العام.
قرار رقم 185 تاريخ 16/04/1943 نافذ
ان المبلغ الذي يجب دفعه عملا بنص الفقرة الاخيرة من المادة 3 يودع باسم المؤلف او اصحاب الحق لدى الحارس القضائي العام.
المادة 5 من قرار رقم 185 تاريخ 16/04/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165724/article/5/