المادة 12
ان ثمن هذا الدفتر مع ثمن الصفيحة يدفعهما الاهالي على الطريقة المعينة في المادة الثالثة عشرة الاتي ذكرها. اما الناطور فيجب عليه ان يقدم ضمانة يعادل مبلغها قيمة السلاح.
نظام نواطير الحقول نافذ
ان ثمن هذا الدفتر مع ثمن الصفيحة يدفعهما الاهالي على الطريقة المعينة في المادة الثالثة عشرة الاتي ذكرها. اما الناطور فيجب عليه ان يقدم ضمانة يعادل مبلغها قيمة السلاح.
المادة 12 من نظام نواطير الحقول https://lebaneselegislation.com/ar/law/165729/article/12/