المادة 12
ان ثمن هذا الدفتر مع ثمن الصفيحة يدفعهما الاهالي على الطريقة المعينة في المادة الثالثة عشرة الاتي ذكرها. اما الناطور فيجب عليه ان يقدم ضمانة يعادل مبلغها قيمة السلاح.
نظام نواطير الحقول In force
ان ثمن هذا الدفتر مع ثمن الصفيحة يدفعهما الاهالي على الطريقة المعينة في المادة الثالثة عشرة الاتي ذكرها. اما الناطور فيجب عليه ان يقدم ضمانة يعادل مبلغها قيمة السلاح.
المادة 12 من نظام نواطير الحقول https://lebaneselegislation.com/law/165729/article/12/