النص الكامل

قرار رقم 36 تاريخ 07/11/1920 نافذ

المادة 1

المادة 1

ان الذين يملكون حصانا ويريدون ان يستخدموه في الشباية خلال

سنة 1921 مكلفون بان يقدموا طلبهم في اول كانون الاول سنة

1920 الى مدير الزراعة الذي يحيله الى دائرة الفرسان في جيش

الشرق في بيروت وعليهم ان يضموا الى طلبهم:

1- اوصاف واشكال الحصان

2- بيان عن المحل الموجود فيه الحصان

3- بيان عن الطريقة التي يريدون اتباعها بالشباية مع بيان

مفصل عما اذا كان المراد شبابة افراس تعود لصاحب الحصان او

شباية افراس لا تعود اليه.

وان الحائزين على حصان للشباية وفقا للقرار رقم 1414 من

المندوب الاداري للمنطقة الغربية غير مجبورين على تجديد

بياناتهم.

المادة 1 من قرار رقم 36 تاريخ 07/11/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165730/article/1/