المادة 2
بعد استلام الطلبات تعاين الخيول من قبل لجنة منتخبة من
رئيس دائرة الفرسان والحرس في الجيش .
وبناء على هذا الفحص توضع قائمة بالخيول التي يمكنها
الشباية وتعطي لصاحب الخيل ورقة اذن بقبول خيله للشباية
لمدة تتراوح بين اول كانون الثاني سنة 1921 و31 كانون الاول
سنة 1921
وان هذه المأذونية تتفرق كما يأتي:
من خيول مأذونة بالشباية ولكن لا يجوز لهم ان يشبى الا
افراسا تعود الى مالك الخيل
2- خيول مقبولة للشباية ويجوز لها ان تشبى افراسا غير
الافراس التي تعود لمالكها.