النص الكامل

قرار رقم 36 تاريخ 07/11/1920 نافذ

المادة 2

المادة 2

بعد استلام الطلبات تعاين الخيول من قبل لجنة منتخبة من

رئيس دائرة الفرسان والحرس في الجيش .

وبناء على هذا الفحص توضع قائمة بالخيول التي يمكنها

الشباية وتعطي لصاحب الخيل ورقة اذن بقبول خيله للشباية

لمدة تتراوح بين اول كانون الثاني سنة 1921 و31 كانون الاول

سنة 1921

وان هذه المأذونية تتفرق كما يأتي:

من خيول مأذونة بالشباية ولكن لا يجوز لهم ان يشبى الا

افراسا تعود الى مالك الخيل

2- خيول مقبولة للشباية ويجوز لها ان تشبى افراسا غير

الافراس التي تعود لمالكها.

المادة 2 من قرار رقم 36 تاريخ 07/11/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165730/article/2/