النص الكامل

قرار رقم 36 تاريخ 07/11/1920 نافذ

المادة 4

المادة 4

ان ادارة الحارة تضع بيانا بالواردات وبعد ان تؤشر عليه من

مدير الزراعة تسلمه الى صاحبه, ولا تسلم ورقة الرخصة الوارد

ذكرها في المادة 2 الا بعد ان يرد ايصال بالقبض من قبل

الدفتردار

المادة 4 من قرار رقم 36 تاريخ 07/11/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165730/article/4/