النص الكامل

قرار رقم 36 تاريخ 07/11/1920 نافذ

المادة 5

المادة 5

ممنوع بتاتا استعمال الشباية من قبل احصنة غير التي نالت رخصة قانونية ضمن الشروط المبينة اعلاه وفي حالة المخالفة الاولى يجازى المرتكب بجزاء نقدي حتى 100 ليرة لبنانية وبالحبس من يوم الى ثلاثة اشهر. '

المادة 5 من قرار رقم 36 تاريخ 07/11/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165730/article/5/