النص الكامل

قرار رقم 36 تاريخ 07/11/1920 نافذ

المادة 6

المادة 6

ان السلطات الملكية والعسكرية في لبنان الكبير ورئيس دائرة الخيول والحارا في جيش الشرق ومدير المالية ومدير الزراعة ورئيس دائرة البيطرة مكلفون بانفاذ احكام هذا القرار كل بما يعود اليه.

بيروت في 7 تشرين2 سنة 1920

حاكم لبنان الكبير

الامضاء: ترابو

المادة 6 من قرار رقم 36 تاريخ 07/11/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165730/article/6/