جميع التشريعات

قانون 09/03/1944

رفع رسم الترابة

النوع
قانون
التاريخ
09/03/1944
الجريدة الرسمية
العدد 1, 09/03/1944, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 09/03/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع رسم الترابة المحدث بموجب قانون 4 آذار سنة 1938 الى عشر ليرات لبنانية عن كل طن.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره

بيروت في 9 اذار سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح