المادة 1
مادة 1: يرفع رسم الترابة المحدث بموجب قانون 4 آذار سنة 1938 الى عشر ليرات لبنانية عن كل طن.
قانون Law 09/03/1944
مادة 1: يرفع رسم الترابة المحدث بموجب قانون 4 آذار سنة 1938 الى عشر ليرات لبنانية عن كل طن.
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره
بيروت في 9 اذار سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح