المادة 11
مادة 11: ان اصحاب مطاحن القمح والمصانع والافران ومعامل التقطير والمحركات الزراعية وبالاجمال سائر المعاهد التي تدار محركاتها بالبنزين يمكنهم ان يستعيدوا قيمة الضرائب المدفوعة عن البنزين المنفق فيها ولذلك يجب عليهم ان يقدموا للدوائر المالية في بدء كل سنة او في ابتداء العمل او اعادة العمل تصريحا على ورقة مطبوعة تعطيهم اياها الحكومة مجانا ويقدموا ايضا في نهاية كل ستة اشهر بيانا بالشكل ذاته يذكر فيه عدد الليترات التي انفقوها واما الزيوت المبيعة للجيش وللمفوضية العليا وللبلديات وللحكومة فمعفاة من الضريبة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قانون تاريخ 17/02/1939, المادة 40, 20/02/1939
يستعاض عن الفقرة الاولى من المادة الحادية عشرة من قانون 12 ايار سنة 1928 بالنص التالي:
ان الرسوم المستوفاة عن البانزين الذي تستهلكه المحركات والقاطرات الزراعية ترد بعد الان الى دافعيها