النص الكامل

قانون بوضع ضريبة على البنزين الذي ينفق في لبنان نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: ان اصحاب مطاحن القمح والمصانع والافران ومعامل التقطير والمحركات الزراعية وبالاجمال سائر المعاهد التي تدار محركاتها بالبنزين يمكنهم ان يستعيدوا قيمة الضرائب المدفوعة عن البنزين المنفق فيها ولذلك يجب عليهم ان يقدموا للدوائر المالية في بدء كل سنة او في ابتداء العمل او اعادة العمل تصريحا على ورقة مطبوعة تعطيهم اياها الحكومة مجانا ويقدموا ايضا في نهاية كل ستة اشهر بيانا بالشكل ذاته يذكر فيه عدد الليترات التي انفقوها واما الزيوت المبيعة للجيش وللمفوضية العليا وللبلديات وللحكومة فمعفاة من الضريبة

المادة 11 من قانون بوضع ضريبة على البنزين الذي ينفق في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/165746/article/11/