جميع التشريعات

قانون 12/05/1928

قانون بوضع ضريبة على البنزين الذي ينفق في لبنان

النوع
قانون
التاريخ
12/05/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2163, 14/05/1928, ص. 1-2
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 28/03/1950 (Art. 4)
مرسوم إشتراعى رقم 260 تاريخ 03/12/1942 (the text)
قانون تاريخ 17/02/1939 (Art. 11)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
17
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 12/05/1928 (قانون بوضع ضريبة على البنزين الذي ينفق في لبنان)
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يطرح على البنزين المنفق في لبنان ضريبة قدرها نصف غرش لبناني سوري ذهبا لكل ليتر وتعتبر واجبة الاداء حال وصول هذه المادة الى المستودعات البلدية او المستودعات الخصوصية التي هي بادارة الشركات او التجار

المادة 2

مادة 2: على كل من يجلب كمية من البنزين ان يقدم الى الدوائر المالية فور وصولها بيانا خاصا بالكمية الواردة على ورقة مطبوعة تعطيها الحكومة له مجانا

المادة 3

مادة 3: اذا لم يقدم البيان المذكور تعتبر البضاعة مهربة وتسري عليها احكام التهريب

المادة 4

معدلة 29/03/1950

(عدلت بموجب قانون 0 / 1950 )

كل كمية من المواد الملتهبة الخاضعة للرسم تدخل الى الاراضي اللبنانية بدون تصريح او زيادة عن الكمية المصرح بها تصادر مع وسائل النقل المعدة لتهريبها (مراكب كميونات سيارات "صناديق صفائح الخ.. ) لصالح الخزينة.

- ويفرض على المخالف علاوة على الرسم القانوني "غرامة تعادل قيمة الرسم المتوجب

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 28/03/1950, المادة 21 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 28/03/1950, المادة 58 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 29/03/1950

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 29/03/1950 · استُبدلت بموجب قانون تاريخ 28/03/1950, م. 36 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    كل كمية من المواد الملتهبة الخاضعة للرسم تدخل الى الاراضي اللبنانية بدون تصريح او زيادة عن الكمية المصرح بها تصادر مع وسائل النقل المعدة لتهريبها (مراكب كميونات سيارات "صناديق صفائح الخ.. ) لصالح الخزينة.

    - ويفرض على المخالف علاوة على الرسم القانوني "غرامة تعادل قيمة الرسم المتوجب

المادة 5

مادة 5: يتوزع الجزاء المبين بالمادة السابقة بالصورة التالية: قرش لبناني سوري ذهب الى الدليل او الادلاء نصف " " " الى القابض او القابضين نصف " " " الى الخزينة

المادة 6

مادة 6: في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء اعتبارا من تاريخ وضع هذا القانون موضع الاجراء يحق لوزارة المالية ان تقدر الاعذار التي يقدمها اصحاب البنزين المصادرة ما يحق لها ان تأمر برد البضاعة المصادرة والجزاء المفروض

المادة 7

مادة 7: يوضع هذا القانون موضع الاجراء في اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية

المادة 8

مادة 8: ان جباة المالية ومفتشيها ومأموري دائرتي التحقيق والخزينة فيها لهم الحق بالتفتيش على الامور المخالفة لهذا القانون والتثبت منها ويمكنهم اتماما لوظيفتهم هذه ان يدخلوا الى المخازن والمستودعات مستصحبين رجال الشرطة والدرك عند اللزوم وان يطالعوا الدفاتر والوثائق التي تساعدهم للحصول على المعلومات اللازمة توصلا لمعرفة التهريب سواء كانت تلك الدفاتر والوثائق لدى اصحاب التجارة او لدى سواهم

المادة 9

مادة 9: يعطى في الماية 25 من الضرائب المستوفاة عن البنزين للبلديات ويوزع هذا المبلغ بين البلديات بموجب مرسوم خاص يصدره رئيس الجمهورية تراعى فيه واردات البلديات وعدد السيارات الموجودة فيها واهميتها الموقعية

المادة 10

مادة 10: العربات التي يستعمل فيها البترول (زيت الكاز) تطبق عليها الضرائب المعينة في القرار ذي العدد 3663 المؤرخ في 21 ايار سنة 1926 ضعفين

المادة 11

مادة 11: ان اصحاب مطاحن القمح والمصانع والافران ومعامل التقطير والمحركات الزراعية وبالاجمال سائر المعاهد التي تدار محركاتها بالبنزين يمكنهم ان يستعيدوا قيمة الضرائب المدفوعة عن البنزين المنفق فيها ولذلك يجب عليهم ان يقدموا للدوائر المالية في بدء كل سنة او في ابتداء العمل او اعادة العمل تصريحا على ورقة مطبوعة تعطيهم اياها الحكومة مجانا ويقدموا ايضا في نهاية كل ستة اشهر بيانا بالشكل ذاته يذكر فيه عدد الليترات التي انفقوها واما الزيوت المبيعة للجيش وللمفوضية العليا وللبلديات وللحكومة فمعفاة من الضريبة

المادة 12

مادة 2: عشرة يحصل بحث للبيانات المذكورة بواسطة لجنة تتألف كما يأتي: مدير المالية او مندوب عنه رئيس مدير الدوائر الاقتصادية عضو مهندس من النافعة عضو وعلى هذه اللجنة ان تهيء جميع ما تراه لازما لتسهيل اعمالها وتطلب اذا اقتضى الامر دفاتر الحساب وسائر المستندات التي ترى وجوبا للاطلاع عليها والقرارات التي تصدرها تبلغ بدون تأخير الى اصحاب الشأن الذين يحق لهم بمدة ثمانية ايام تلي يوم التبليغ الاعتراض عليها لدى محكمة القضايا الادارية بصفتها مكلفة بالنظر في الضرائب المقررة

المادة 13

مادة 3: عشرة اذا تقدم البيان وفقا لمندرجات الفقرة الاخيرة من المادة الحادية عشرة السابقة وظهر انه يزيد عن ربع كمية البنزين المقررة نهائيا بواسطة اللجنة المعينة بموجب المادة الثانية عشرة فيسقط حق صاحب البيان من الاعفاء

المادة 14

مادة 14: كل من يوجد في حوزته عند صدور هذا القانون كمية من البنزين تزيد عن 150 ليترا تخضع للشروط المذكورة في هذا القانون واذا لم يتقدم البيان بمهلة عشرة ايام من التاريخ المذكور فتحجز البضاعة ويتعرض صاحبها للجزاء المنصوص عليه في المادة الرابعة الانفة الذكر

المادة 15

مادة 15: ان كيفية تطبيق هذا القانون بالتفصيل ستدرج في نظام اداري

المادة 16

مادة 16: تلغى سائر النصوص المخالفة لمندرجات هذا القانون وعلى الاخص المواد 7 و9 و10 و11 من القرار ذي العدد 3663 الصادر من حكومة لبنان الكبير بتاريخ 21 ايار سنة 1926

المادة 17

مادة 17: ان وزير المالية والاشغال العامة والزراعة مكلف تنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين

بيروت في 12 ايار سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب