النص الكامل

قانون بوضع ضريبة على البنزين الذي ينفق في لبنان نافذ

المادة 4

المادة 4

معدلة 29/03/1950

(عدلت بموجب قانون 0 / 1950 )

كل كمية من المواد الملتهبة الخاضعة للرسم تدخل الى الاراضي اللبنانية بدون تصريح او زيادة عن الكمية المصرح بها تصادر مع وسائل النقل المعدة لتهريبها (مراكب كميونات سيارات "صناديق صفائح الخ.. ) لصالح الخزينة.

- ويفرض على المخالف علاوة على الرسم القانوني "غرامة تعادل قيمة الرسم المتوجب

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 28/03/1950, المادة 21 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 28/03/1950, المادة 58 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 29/03/1950

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 29/03/1950 · استُبدلت بموجب قانون تاريخ 28/03/1950, م. 36 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    كل كمية من المواد الملتهبة الخاضعة للرسم تدخل الى الاراضي اللبنانية بدون تصريح او زيادة عن الكمية المصرح بها تصادر مع وسائل النقل المعدة لتهريبها (مراكب كميونات سيارات "صناديق صفائح الخ.. ) لصالح الخزينة.

    - ويفرض على المخالف علاوة على الرسم القانوني "غرامة تعادل قيمة الرسم المتوجب

المادة 4 من قانون بوضع ضريبة على البنزين الذي ينفق في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/165746/article/4/