المواد
المادة الاولى: حدد ملاك ودرجات رواتب الموظفين المعاونين في دائرة الاثار على الوجه الاتي: ل.ل. رئيس مصنع: درجة ممتازة 120 " اولى 110 " ثانية 100 " ثالثة 90 " رابعة 80 ' ل.ل. مرمم درجة ممتازة 75 " اولى 70 " ثانية 65 " ثالثة 60 " رابعة 55 مرمم معاون: درجة اولى 50 " ثانية 45 " ثالثة 40 حارس درجة اولى 45 " ثانية 40 " ثالثة 35 " رابعة 30 فئتان موقتتان ستحذفان بالالغاء: درجة خامسة25 " سادسة 20 '
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 16015 تاريخ 24/08/1949, المادة 1, 31/08/1949
مادة 1: أضيف الى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي الصادر في 10 كانون الاول سنة 1942 برقم 279, القاضية بتحديد ملاك الموظفين المعاونين في دائرة الآثار, الدرجات التالية: حارس ممتاز درجة اولى 60 ل. درجة ثانية 55 ل. درجة ثالثة 50 ل.
المادة الثانية: استبقيت موقتا الدرجتان الرابعة والخامسة من فئة حارس وستحذفان عفوا بالالغاء.- وفيما خلا الاحكام التالية لا يمكن ان يعين احد من الان فصاعدا في هاتين- الدرجتين او يرقى اليهما ان الحراس الذين هم الان في الخدمة يصنفون في الملاك الجديد على الوجه الاتي: يصنف في الدرجة الثانية من الملاك الجديد الحراس من الدرجة الاولى في الملاك القديم يصنف في الدرجة الثالثة من الملاك الجديد الحراس من الدرجتين الثانية والثالثة في الملاك القديم يصنف في الدرجة الرابعة في الملاك الجديد الحراس من الدرجتين الرابعة والخامسة- من الملاك القديم يصنف في الدرجة الخامسة الموقتة من الملاك الجديد الحراس من درجتين السادسة والسابعة في الملاك القديم يصنف في الدرجة السادسة الموقتة من الملاك الجديد الحراس من الدرجتين الثامنة والتاسعة في الملاك القديم
المادة الثالثة: ان وزير المالية ووزير التربية الوطنية والفنون الجملية مكلفان, كل فيما يتعلق به, تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له
بيروت في 10 كانون الاول سنة 1942
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح
وزير التربية الوطنة والفنون الجميلة
الامضاء: جورج كفوري