All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 279 10/12/1942

تحديد ملاك الموظفين المعاونين في دائرة الاثار

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
279
Date
10/12/1942
Official Gazette
Issue 1, 15/03/1943, p. 0
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 16015 تاريخ 24/08/1949 (Art. 1)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 339 تاريخ 01/03/1943 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 279 تاريخ 10/12/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: حدد ملاك ودرجات رواتب الموظفين المعاونين في دائرة الاثار على الوجه الاتي: ل.ل. رئيس مصنع: درجة ممتازة 120 " اولى 110 " ثانية 100 " ثالثة 90 " رابعة 80 ' ل.ل. مرمم درجة ممتازة 75 " اولى 70 " ثانية 65 " ثالثة 60 " رابعة 55 مرمم معاون: درجة اولى 50 " ثانية 45 " ثالثة 40 حارس درجة اولى 45 " ثانية 40 " ثالثة 35 " رابعة 30 فئتان موقتتان ستحذفان بالالغاء: درجة خامسة25 " سادسة 20 '

المادة 2

المادة الثانية: استبقيت موقتا الدرجتان الرابعة والخامسة من فئة حارس وستحذفان عفوا بالالغاء.- وفيما خلا الاحكام التالية لا يمكن ان يعين احد من الان فصاعدا في هاتين- الدرجتين او يرقى اليهما ان الحراس الذين هم الان في الخدمة يصنفون في الملاك الجديد على الوجه الاتي: يصنف في الدرجة الثانية من الملاك الجديد الحراس من الدرجة الاولى في الملاك القديم يصنف في الدرجة الثالثة من الملاك الجديد الحراس من الدرجتين الثانية والثالثة في الملاك القديم يصنف في الدرجة الرابعة في الملاك الجديد الحراس من الدرجتين الرابعة والخامسة- من الملاك القديم يصنف في الدرجة الخامسة الموقتة من الملاك الجديد الحراس من درجتين السادسة والسابعة في الملاك القديم يصنف في الدرجة السادسة الموقتة من الملاك الجديد الحراس من الدرجتين الثامنة والتاسعة في الملاك القديم

المادة 3

المادة الثالثة: ان وزير المالية ووزير التربية الوطنية والفنون الجملية مكلفان, كل فيما يتعلق به, تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له

بيروت في 10 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنة والفنون الجميلة الامضاء: جورج كفوري