المادة 3
مادة 3: ان وزير المالية ووزير الداخلية مكلفان, كل بما اختص به, تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له
مرسوم إشتراعى رقم 272 تاريخ 10/12/1942 نافذ
مادة 3: ان وزير المالية ووزير الداخلية مكلفان, كل بما اختص به, تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 272 تاريخ 10/12/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165755/article/3/