The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 272 تاريخ 10/12/1942 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ان وزير المالية ووزير الداخلية مكلفان, كل بما اختص به, تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 272 تاريخ 10/12/1942 https://lebaneselegislation.com/law/165755/article/3/