المادة 6
مادة 6: ان وزير المالية, ووزير الداخلية مكلفان, كل منهما بما اختص به, تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة الخالفة
مرسوم إشتراعى رقم 274 تاريخ 10/12/1942 نافذ
مادة 6: ان وزير المالية, ووزير الداخلية مكلفان, كل منهما بما اختص به, تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة الخالفة
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 274 تاريخ 10/12/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165767/article/6/