The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 274 تاريخ 10/12/1942 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: ان وزير المالية, ووزير الداخلية مكلفان, كل منهما بما اختص به, تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة الخالفة

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 274 تاريخ 10/12/1942 https://lebaneselegislation.com/law/165767/article/6/