جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 285 10/12/1942

تحديد الراتب الشهري للموظفين المتمرنين والاضافيين

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
285
التاريخ
10/12/1942
الجريدة الرسمية
العدد 1, 15/03/1943, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 285 تاريخ 10/12/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على تصريح 26 تشرين الثاني سنة 1941

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 13 ل.ر. الصادر في 17 حزيران سنة 1932 القاضي بتعديل درجات رواتب موظفي الدولة

وبناء على المرسوم رقم 182 الصادر في 17 حزيران سنة 1932 القاضي بتعديل جداول رواتب الموظفين المتمرنين الاضافيين في مختلف دوائر الحكومة

وبناء على اقتراح وزير المالية

وبناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 كانون الاول سنة 1942

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد الراتب الشهري للموظفين المتمرنين والاضافيين في مختلف دوائر الحكومة بخمس وثلاثين ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له

بيروت في 10 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح