المادة 1
مادة 1: حدد الراتب الشهري للموظفين المتمرنين والاضافيين في مختلف دوائر الحكومة بخمس وثلاثين ليرة لبنانية
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 285 10/12/1942
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على تصريح 26 تشرين الثاني سنة 1941
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 13 ل.ر. الصادر في 17 حزيران سنة 1932 القاضي بتعديل درجات رواتب موظفي الدولة
وبناء على المرسوم رقم 182 الصادر في 17 حزيران سنة 1932 القاضي بتعديل جداول رواتب الموظفين المتمرنين الاضافيين في مختلف دوائر الحكومة
وبناء على اقتراح وزير المالية
وبناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 كانون الاول سنة 1942
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حدد الراتب الشهري للموظفين المتمرنين والاضافيين في مختلف دوائر الحكومة بخمس وثلاثين ليرة لبنانية
مادة 2: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له
بيروت في 10 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح