النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 302 تاريخ 24/12/1942 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: ان وزير المالية ووزير الداخلية مكلفان, كل بما يتعلق به, تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 302 تاريخ 24/12/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165778/article/5/