المادة 5
مادة 5: ان وزير المالية ووزير الداخلية مكلفان, كل بما يتعلق به, تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له.
مرسوم إشتراعى رقم 302 تاريخ 24/12/1942 In force
مادة 5: ان وزير المالية ووزير الداخلية مكلفان, كل بما يتعلق به, تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 302 تاريخ 24/12/1942 https://lebaneselegislation.com/law/165778/article/5/