المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 4164 / 1981 )
- تؤخر مواعيد استيفاء اقساط القروض المعطاة للمستفيدين من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل لمدة خمس سنوات بدون فائدة للمقترضين دون استثناء الذين نفذوا او الذين قد ينفذون الاشغال الملحوظة في اتفاقيات القروض قبل 31/12/1981.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4164 تاريخ 14/07/1981, المادة 1, 30/07/1981
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 3754 تاريخ 8/1/1981 واستعيض عنه بالنص التالي: - تؤخر مواعيد استيفاء اقساط القروض المعطاة للمستفيدين من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل لمدة خمس سنوات بدون فائدة للمقترضين دون استثناء الذين نفذوا او الذين قد ينفذون الاشغال الملحوظة في اتفاقيات القروض قبل 31/12/1981.