جميع التشريعات

مرسوم رقم 3754 08/01/1981

تمديد مهل التنفيذ وتأخير مواعيد تسديد اقساط القروض المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14-3-1977 المتعلق بتسليف اصحاب الاملاك المبنية المتضررة على اثر الاحداث

النوع
مرسوم
الرقم
3754
التاريخ
08/01/1981
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/1981, ص. 36-37
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4164 تاريخ 14/07/1981 (Arts. 1, 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3754 تاريخ 08/01/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 (تسليف اصحاب الاملاك المبنية المتضررة على اثر الاحداث ),

بناء على القانون رقم 26/80 تاريخ 19/7/1980 (تمديد احكام المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريح 14/3/1977 المعدل, وتعديل بعض احكامه) ولا سيما المادة الثانية منه,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 107 تاريخ 9/10/1980),

بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/9/1980,

يرسم ما ياتي :

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 4164 / 1981 )

- تؤخر مواعيد استيفاء اقساط القروض المعطاة للمستفيدين من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل لمدة خمس سنوات بدون فائدة للمقترضين دون استثناء الذين نفذوا او الذين قد ينفذون الاشغال الملحوظة في اتفاقيات القروض قبل 31/12/1981.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 4164 / 1981 )

- يخول وزير الاسكان والتعاونيات تمديد مهل التنفيذ المنصوص عليها في البند (و) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 المعدل لمدة لا تزيد على خمس سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في اتفاقية القرض بناء لتقارير معللة تضعها الاجهزة المختصة, وان يؤخر مواعيد تسديد استيفاء الاقساط لمدة مساوية لمهل تمديد التنفيذ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الثاني سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: سليم الجاهل