جميع التشريعات

مرسوم رقم 1358 26/12/1983

منح وزير الصناعة والنفط سلطة مصادرة المنتوجات والتجهيزات والمنشاءات النفطية

النوع
مرسوم
الرقم
1358
التاريخ
26/12/1983
الجريدة الرسمية
العدد 1, 05/01/1984, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1358 تاريخ 26/12/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 6821 تاريخ

28/12/1973 , ولا سيما المادة 36 منه - تحديد مهام وملاكات

وزارة الصناعة والنفط,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 149 تاريخ 7/3/1942 , - اعطاء حق

المصادرة لوزير-

التموين, المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25/3/1942

بناء على اقتراح وزير الصناعة والنفط,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 378/83

تاريخ 2/12/1983 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح وزير الصناعة والنفط سلطة المصادرة بصورة مؤقتة او نهائية, جزئية او كاملة, لقاء تعويض, لجميع المنتوجات والتجهيزات والمنشآت النفطية, من اي نوع كانت, ولوسائل النقل والمحطات ولليد العاملة اللازمة لتأمين تموين الجمهور بالمواد النفطية.

المادة 2

تحدد تحدد التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى لجنة تعين بقرار يصدر عن وزير الصناعة والنفط.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 26 ك1 سنة 1983

الامضاء: امين الجميل

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: شفيق الوزان

وزير الصناعة والنفط

الامضاء: جورج افرام