المادة 1
يمنح وزير الصناعة والنفط سلطة المصادرة بصورة مؤقتة او نهائية, جزئية او كاملة, لقاء تعويض, لجميع المنتوجات والتجهيزات والمنشآت النفطية, من اي نوع كانت, ولوسائل النقل والمحطات ولليد العاملة اللازمة لتأمين تموين الجمهور بالمواد النفطية.
مرسوم Decree No. 1358 26/12/1983
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 6821 تاريخ
28/12/1973 , ولا سيما المادة 36 منه - تحديد مهام وملاكات
وزارة الصناعة والنفط,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 149 تاريخ 7/3/1942 , - اعطاء حق
المصادرة لوزير-
التموين, المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25/3/1942
بناء على اقتراح وزير الصناعة والنفط,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 378/83
تاريخ 2/12/1983 ,
يرسم ما يأتي:
يمنح وزير الصناعة والنفط سلطة المصادرة بصورة مؤقتة او نهائية, جزئية او كاملة, لقاء تعويض, لجميع المنتوجات والتجهيزات والمنشآت النفطية, من اي نوع كانت, ولوسائل النقل والمحطات ولليد العاملة اللازمة لتأمين تموين الجمهور بالمواد النفطية.
تحدد تحدد التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى لجنة تعين بقرار يصدر عن وزير الصناعة والنفط.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 26 ك1 سنة 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير الصناعة والنفط
الامضاء: جورج افرام