النص الكامل

قانون تاريخ 26/12/1946 نافذ

المادة 8

المادة 8

لا يعتبر الطبيب اختصاصيا بفرع من فروع الطب الا اذا ابرز شهادة خاصة تثبت انه درس الفرع المختص به مدة سنة على الاقل وممارسة مدة سنة ايضا في معهد طبي اعترفت به الحكومة اللبنانية او اذا درس ومارس الفرع المختص به في مؤسسة صحية اعترفت بها الحكومة اللبنانية مدة لا تقل عن السنتين.

المادة 8 من قانون تاريخ 26/12/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165797/article/8/