النص الكامل

قانون تاريخ 26/12/1946 نافذ

المادة 9

المادة 9

لا يجوز لطبيب ان يعلن اختصاصه في لوحته او عنوانه, ورقة علاجه او بطاقته ما لم يتم احد الشرطين المنصوص عليهما في المادة السابقة.

المادة 9 من قانون تاريخ 26/12/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165797/article/9/