جميع التشريعات

قانون 27/12/1957

تعديل المادة 47 من القرار رقم 189 تاريخ 15-3-1926 المتعلق باستعادة رسوم الانتقال لعقار خصص جامعاً او كنيسة... الخ

النوع
قانون
التاريخ
27/12/1957
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/1958, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 27/12/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 47 من القرار رقم 189 تاريخ 15 اذار سنة 1926 وتستبدل بالنص التالي: " يحق لكل شخص معنوي يتملك عقارا ليجعله كنيسة, او جامعا او معهدااو مصلى او مدفنا, او مؤسسة خيرية او علمية مجانية معترف بها من الدولة,- ان يستعيد رسوم الفراغ اذا اثبت ان هذا العقار قد استعمل فعلا لما خصص له". يسقط حق المطالبة باستعادة رسوم الفراغ في 31 كانون الاول من السنة الخامسة التي تلي السنة التي دفعت فيها تلك الرسوم.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 كانون الاول سنة1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي