المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 47 من القرار رقم 189 تاريخ 15 اذار سنة 1926 وتستبدل بالنص التالي: " يحق لكل شخص معنوي يتملك عقارا ليجعله كنيسة, او جامعا او معهدااو مصلى او مدفنا, او مؤسسة خيرية او علمية مجانية معترف بها من الدولة,- ان يستعيد رسوم الفراغ اذا اثبت ان هذا العقار قد استعمل فعلا لما خصص له". يسقط حق المطالبة باستعادة رسوم الفراغ في 31 كانون الاول من السنة الخامسة التي تلي السنة التي دفعت فيها تلك الرسوم.