جميع التشريعات

قرار رقم 391 27/11/1997

الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية

النوع
قرار
الرقم
391
التاريخ
27/11/1997
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/1998, ص. 18-19
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 391 تاريخ 27/11/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982,

(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد

الادوية الزراعية المقدم من مؤسسة المستقبل

للزراعة والتجارة العامة- الشويفات- المسجل

في وزارة الزراعة برقم 479/4 تاريخ 24/02/1997

وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 52/استيراد,

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ

22/10/1997, وعلى الكشف المحلي الذي جرى

على مركز الشركة بتاريخ 10/09/1997,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لمؤسسة المستقبل للزراعة والتجارة العامة الكائنة على العنوان التالي: المكتب: الشويفات - القبة - طريق صيدا القديمة - ملك محمد كردية - رقم العقار 402/الشويفات المستودع: قناريت قضاء صيدا - ملك حسن ابراهيم فرحات - رقم العقار 652/قناريت المهندس الزراعي المسؤول : زاهر ابراهيم ايوب

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار 137/1/1991 التقيد بما يلي: - القرار رقم 29/1 تاريخ 27/2/1995 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار رقم 102/1 تاريخ 6/9/1995 - القرار رقم 103/1 تاريخ 6/9/1995 (اخضاع استيراد الادوية الزراعية للاذن المسبق) المعدل بالقرار رقم 200/1 تاريخ 24/11/1995 وتعديلاته - المرسوم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل) - المرسوم 4568 تاريخ 30/06/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل) - القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

المادة 3

مادة 3: يعطى هذا الترخيص مؤقتا لمدة سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويجب على وزارة الزراعة اعادة النظر بقرار الترخيص هذا بنهاية هذه المدة وبعد اجراء الكشف الحسي على مكان الترخيص فيصدر عنها في حينه قرار يتضمن ما يلي: 1- الاستمرار في الترخيص بتعاطي المهنة 2- او بتعليق الترخيص لفترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة اشهر اذا كان الاخلال بالموجبات شكليا 3- او الغاء الترخيص اذا كان الاخلال بالموجبات جوهريا بالنسبة لتعاطي المهنة المرخصة على ان يسبق هذا الالغاء توجيه انذار خطي لنزع الاخلال في فترة ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ التبليغ وفي حال تصحيح الخلل يجب على صاحب الترخيص ابلاغ الوزارة خطيا قبل انتهاء مهلة الانذار فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على توصية لجنة الادوية الزراعية خلال فترة ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص اذا تاكد لها صحة الادعاء والا اعتبر الترخيص مجددا تلقائيا اذا لم تتخذ الوزارة اي موقف من الاستدعاء

المادة 4

مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحيتها مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقا للقوانين المرعية الاجراء ويحق لهذه الوزارة قبل فترة السنة المحددة في المادة الثالثة اعلاه الغاء هذا الترخيص بناء على توصية من لجنة الادوية الزراعية اذا ثبت لها ان صاحبه اخل باحدى الموجبات الجوهرية المتعلقة بمهنته المنصوص عنها في المرسوم رقم 5039/82 او في القرار رقم 137/1/91 وفي هذه الحالة تراعى الاجراءات والمهل المشار اليها في المادة الثالثة المذكورة اعلاه

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

بيروت في 27 تشرين الثاني 1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري