المادة 3
مادة 3: يعطى هذا الترخيص مؤقتا لمدة سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويجب على وزارة الزراعة اعادة النظر بقرار الترخيص هذا بنهاية هذه المدة وبعد اجراء الكشف الحسي على مكان الترخيص فيصدر عنها في حينه قرار يتضمن ما يلي: 1- الاستمرار في الترخيص بتعاطي المهنة 2- او بتعليق الترخيص لفترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة اشهر اذا كان الاخلال بالموجبات شكليا 3- او الغاء الترخيص اذا كان الاخلال بالموجبات جوهريا بالنسبة لتعاطي المهنة المرخصة على ان يسبق هذا الالغاء توجيه انذار خطي لنزع الاخلال في فترة ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ التبليغ وفي حال تصحيح الخلل يجب على صاحب الترخيص ابلاغ الوزارة خطيا قبل انتهاء مهلة الانذار فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على توصية لجنة الادوية الزراعية خلال فترة ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص اذا تاكد لها صحة الادعاء والا اعتبر الترخيص مجددا تلقائيا اذا لم تتخذ الوزارة اي موقف من الاستدعاء