المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 11142 تاريخ 13/10/1997 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لانشاء حديقة عامة في منطقة شمسطار العقارية (قضاء بعلبك) من المنافع العامة
مرسوم رقم 11515 18/12/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 11142 تاريخ 13/10/1997
(اعتبار الاشغال العائدة لانشاء حديقة عامة
في منطقة شمسطار العقارية (قضاء بعلبك) من
المنافع العامة),
بناء على قرار مجلس بلدية شمسطار رقم 5 تاريخ
03/10/1997,
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية
والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 11142 تاريخ 13/10/1997 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لانشاء حديقة عامة في منطقة شمسطار العقارية (قضاء بعلبك) من المنافع العامة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 18 كانون الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي