جميع التشريعات

مرسوم رقم 11515 18/12/1997

الغاء المرسوم رقم 11142 تاريخ 13/10/1997 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لانشاء حديقة عامة في منطقة شمسطار العقارية (قضاء بعلبك) من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
11515
التاريخ
18/12/1997
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/1998, ص. 8
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11515 تاريخ 18/12/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 11142 تاريخ 13/10/1997

(اعتبار الاشغال العائدة لانشاء حديقة عامة

في منطقة شمسطار العقارية (قضاء بعلبك) من

المنافع العامة),

بناء على قرار مجلس بلدية شمسطار رقم 5 تاريخ

03/10/1997,

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية

والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 11142 تاريخ 13/10/1997 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لانشاء حديقة عامة في منطقة شمسطار العقارية (قضاء بعلبك) من المنافع العامة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 18 كانون الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي