All legislation

مرسوم Decree No. 11515 18/12/1997

الغاء المرسوم رقم 11142 تاريخ 13/10/1997 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لانشاء حديقة عامة في منطقة شمسطار العقارية (قضاء بعلبك) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
11515
Date
18/12/1997
Official Gazette
Issue 1, 01/01/1998, p. 8
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11515 تاريخ 18/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 11142 تاريخ 13/10/1997

(اعتبار الاشغال العائدة لانشاء حديقة عامة

في منطقة شمسطار العقارية (قضاء بعلبك) من

المنافع العامة),

بناء على قرار مجلس بلدية شمسطار رقم 5 تاريخ

03/10/1997,

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية

والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 11142 تاريخ 13/10/1997 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لانشاء حديقة عامة في منطقة شمسطار العقارية (قضاء بعلبك) من المنافع العامة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 18 كانون الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي