النص الكامل

مرسوم رقم 4653 تاريخ 26/12/1945 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تعدل الفقرة الاولى من المادة العاشرة من المرسوم رقم 3845 الآنف الذكر على الشكل الاتي: "لا يجوز مغادرة لبنان الا بموجب جواز سفر او اجازة مرور يوقعها وزير الداخلية او من ينتدبه لهذه الغاية باسم رئيس الجمهورية.

المادة 3 من مرسوم رقم 4653 تاريخ 26/12/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165856/article/3/