جميع التشريعات

مرسوم رقم 4653 26/12/1945

تعديل المرسوم رقم 3845 وتصحيحه المتعلقين بتنظيم مديرية الأمن العام

النوع
مرسوم
الرقم
4653
التاريخ
26/12/1945
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/1946, ص. 9-10
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5157 تاريخ 19/02/1946 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4653 تاريخ 26/12/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة السابعة من المرسوم رقم 3845 المذكور اعلاه على الوجه الآتي: "واقامة الحفلات على اختلاف انواعها والاذن بها ما خلا الحفلات التي تقام في الملحقات فيأذن بها المحافظون".

المادة 2

مادة 2: تعدل الفقرة المختصة باعطاء اجازات حمل السلاح من المادة التاسعة من المرسوم رقم 3845 المؤرخ في 27 آب سنة 1945 كما يأتي: "تبقى اعطاء اجازات حمل السلاح من صلاحية وزير الداخلية او من ينتدبه لهذه الغاية"

المادة 3

مادة 3: تعدل الفقرة الاولى من المادة العاشرة من المرسوم رقم 3845 الآنف الذكر على الشكل الاتي: "لا يجوز مغادرة لبنان الا بموجب جواز سفر او اجازة مرور يوقعها وزير الداخلية او من ينتدبه لهذه الغاية باسم رئيس الجمهورية.

المادة 4

مادة 4: عدلت المادة الخامسة عشرة من المرسوم رقم 3845 المشار اليه اعلاه على الوجه الاتي: "تؤلف اللجنة الفاحصة لوظيفة مفوض او مفتش في الامن العام كما يأتي : مدير الامن العام رئيس مستشار في الاستئناف عضو مفتش اداري " امين السر في مديرية الامن العام " مفوض في الامن العام "

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة .

بيروت في 26 كانون الاول سنة 1945 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: يوسف سالم