جميع التشريعات

قانون 24/12/1951

تعديل قانون 17 حزيران سنة 1946 المتعلق باملاك الدولة الخاصة المعروفة بجفتلك رأس العين

النوع
قانون
التاريخ
24/12/1951
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/1952, ص. 1
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 24/12/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون 17 حزيران سنة 1946 المختص بالغاء القرار رقم 187/ل.ر الصادر بتاريخ 26 آب سنة 1939 واستبدلت بها الاحكام التالية: "تحفظ الحقوق المكتسبة على هذه الاملاك لقاء دفع ثمنها بحسب ما تقدره لجنة خاصة تعين بمرسوم وهذه الحقوق هي شخصية لا يجوز التنازل عنها الا بترخيص من الحكومة ويعد باطلاً كل تنازل مخالف لهذا النص وان حصل قبل صدور هذا القانون".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 كانون الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي