All legislation

قانون Law 24/12/1951

تعديل قانون 17 حزيران سنة 1946 المتعلق باملاك الدولة الخاصة المعروفة بجفتلك رأس العين

Type
قانون · Law
Date
24/12/1951
Official Gazette
Issue 1, 02/01/1952, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 24/12/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون 17 حزيران سنة 1946 المختص بالغاء القرار رقم 187/ل.ر الصادر بتاريخ 26 آب سنة 1939 واستبدلت بها الاحكام التالية: "تحفظ الحقوق المكتسبة على هذه الاملاك لقاء دفع ثمنها بحسب ما تقدره لجنة خاصة تعين بمرسوم وهذه الحقوق هي شخصية لا يجوز التنازل عنها الا بترخيص من الحكومة ويعد باطلاً كل تنازل مخالف لهذا النص وان حصل قبل صدور هذا القانون".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 كانون الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي