جميع التشريعات

قرار رقم 487 30/12/1966

السماح باستيراد صناديق مصنوعة من خشب الصنوبر البحري المعدة لتعبئة الفاكهة

النوع
قرار
الرقم
487
التاريخ
30/12/1966
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/1967, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 487 تاريخ 30/12/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 6317 تاريخ 6 ك1 سنة 1966

بناء على المادة السابعة - الفقرة الثانية - من المرسوم رقم

16597 الصادر بتاريخ 17 تموز سنة 1957

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها لتصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ست سنتيمترات وعرض ثلاث سنتيمترات .

المادة 2

مادة 2: تراعى في تطبيق احكام المادة الاولى اعلاه احكام الأنظمة والنصوص المعمول بها حاليا.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وحتى نهاية عام 1967 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/13/1966 وزير الزراعة سعيد حماده