المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها لتصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ست سنتيمترات وعرض ثلاث سنتيمترات .
قرار Decision No. 487 30/12/1966
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 6317 تاريخ 6 ك1 سنة 1966
بناء على المادة السابعة - الفقرة الثانية - من المرسوم رقم
16597 الصادر بتاريخ 17 تموز سنة 1957
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها لتصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ست سنتيمترات وعرض ثلاث سنتيمترات .
مادة 2: تراعى في تطبيق احكام المادة الاولى اعلاه احكام الأنظمة والنصوص المعمول بها حاليا.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وحتى نهاية عام 1967 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/13/1966 وزير الزراعة سعيد حماده