المادة 3
مادة 3: لا يحق لاي من اصحاب الصالونات المشار اليها في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس العمل فيها خارج مواقيت الاقفال المحددة بهذا القرار.
قرار رقم 790 تاريخ 26/12/1968 نافذ
مادة 3: لا يحق لاي من اصحاب الصالونات المشار اليها في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس العمل فيها خارج مواقيت الاقفال المحددة بهذا القرار.
المادة 3 من قرار رقم 790 تاريخ 26/12/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165876/article/3/