جميع التشريعات

قرار رقم 790 26/12/1968

تحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات صالونات التجميل في مدينة صيدا - محافظة الجنوب

النوع
قرار
الرقم
790
التاريخ
26/12/1968
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/1969, ص. 6
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 470 تاريخ 04/08/1971 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 790 تاريخ 26/12/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب صالونات التجميل للسيدات في مدينة صيدا - محافظة الجنوب - على الوجه الاتي: آ - يوم الاحد من كل اسبوع, ما عدا ايام الاحاد التي تسبق الاعياد والتي يصادف وقوعها يوم الاثنين وهي: عيد الميلاد المجيد - رأس السنة الميلادية - عيد الفصح المجيد وعيد الاضحى المبارك. ب - عيدي اول ايار والاستقلال.

المادة 2

مادة 2: لا تمس الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة بصورة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 - 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي من اصحاب الصالونات المشار اليها في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس العمل فيها خارج مواقيت الاقفال المحددة بهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: يعلق كل من اصحاب الصالونات المذكورة على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الاول سنة 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبد الله اليافي