المادة 12
اذا سرح عنصر من الانصار لاسباب صحية ناتجة عن امراض او جراح منسوبة الى الخدمة يعطى بالاضافة الى تعويض الصرف المستحق له مبلغا مقطوعا تحدده السلطة العسكرية العليا على ان لا يتجاوز الالف ليرة لبنانية.
- اما ذا سرح لاسباب صحية ناتجة عن امراض او جراح غير منسوبة الى الخدمة فيتقاضى فقط تعويض الصرف المستحق له.