The whole text

قانون رقم 1 تاريخ 02/01/1969 In force

المادة 12

المادة 12

اذا سرح عنصر من الانصار لاسباب صحية ناتجة عن امراض او جراح منسوبة الى الخدمة يعطى بالاضافة الى تعويض الصرف المستحق له مبلغا مقطوعا تحدده السلطة العسكرية العليا على ان لا يتجاوز الالف ليرة لبنانية.

- اما ذا سرح لاسباب صحية ناتجة عن امراض او جراح غير منسوبة الى الخدمة فيتقاضى فقط تعويض الصرف المستحق له.

المادة 12 من قانون رقم 1 تاريخ 02/01/1969 https://lebaneselegislation.com/law/165877/article/12/